تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

[ مسألة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ]

( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة ( 1 ) ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بنجاسته .
شرح
ذكر مستند الشهادة ( 1 ) نسب إلى العلامة لزوم ذكر المستند مع الاختلاف في سبب النجاسة والحكم لاحتمال ان يكون اخبارها حينئذ عن وجود المسبب كالنجاسة عند الشاهد والمخبر فيما يراه سببا كملاقاة المسوغ ولا يراه سببا من قامت لديه البينة لطهارة المسوغ عنده . وأوضحه غير واحد من المتأخرين بأن حجية الخبر والبينة هي في الموضوع الخارجي والمحكي الحسي لا في الحكم الكلي والفتوى والمحكي الحدسي ، فمفادها حجة الحكاية للوجود الخارجي للسبب والموضوع لا الحكاية عن الحكم ولو الجزئي . فمع عدم الاختلاف بين المخبر ومن قامت لديه البيّنة في الحكم الكلي يكون الاخبار بالنجاسة والحكم دالا التزاما عن تحقق الموضوع المتفق عليه في سببيته ، بخلاف ما لو كان بينهما اختلاف فان الاخبار بالحكم مردد في دلالته على تحقق الموضوع بين ما هو موضوع للنجاسة وما هو ليس بموضوع لها عند من قامت لديه البينة . ونظير ذلك ما ذكروه في الشهادة بالجرح وفي الشهادة بالرضاع من عدم الاعتداد بها ما لم تذكر التفصيل لوجود الاختلاف في سبب الجرح والتحريم . لكنه : قد يشكل بقبولهم للشهادة بالملك والوقف والنكاح والتذكية وغيرها مع وجود الاختلاف أيضا كما هو الحال في حمل امارية اليد على التذكية الواقعية وأصالة الصحة على الصحة في الواقع . إلا : انه غير وارد كما نبّه عليه غير واحد للتفصيل بين ما كان الاخبار عن الحكم المترتب على سبب هو مجرى لأصالة الصحة وبين ما كان الاخبار عن الحكم
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 269 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى