تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
. . . . . . . . . .
شرح
لكلا المقامين معا بعد ظهور ( حتى ) في أن الغاية للطبخ هو ذهاب الثلثين بضميمة صدر الرواية المحدد للنصيب المحرم ، والتقريب فيها هو ما تقدم في مصحح ابن سنان . وكذا أيضا ما ورد في كون مدار الحلية في العصير على الحلاوة « 1 » وكونه يخضب الاناء ، وهي وان كان بعضها في مورد الشك الا انه لم يفصل فيها بين ما إذا غلى أولا بالنار أو بنفسه لا سيما وان العصير العنبي ينشّ بسرعة وكثيرا ما يكون نشيشه قبل طبخه حتى يذهب ثلثاه . عموم سبب الحلية أما المقام الثاني : وهو عموم سبب ذهاب الثلثين ، فلم يقيد الذهاب بالنار في العديد من العبائر وكاد ان يكون هو المشهور وان قيد بذلك في بعضها الآخر ، ويدل على العموم - مضافا إلى ما تقدم في المقام الأول من عموم ثلاثة ألسن من الأدلة على كلا المقامين معا - صحيح لعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل عصير اصابته النار فهو حرام ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » « 2 » ، حيث اطلق الذهاب للثلثين من دون التقييد بالنار . ودعوى : انه في مورد المطبوخ فالقدر المتيقن هو الذهاب بالنار . مدفوعة : لابتنائها على منع القدر المتيقن في مورد التخاطب عن اجراء الاطلاق ، مع أن الرواية في صدد بيان الغاية وهي غير مقيدة . ومثلها رواية مستطرفات السرائر عن كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السّلام : « ان محمد بن علي بن عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وانما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : انه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه . . . الحديث » « 3 » بتقريب ما سبق .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الأشربة المحرمة باب 5 حديث 5 ، 6 - باب 7 حديث 2 ، 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الأشربة المحرمة باب 2 حديث 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الأشربة المحرمة باب 4 حديث 1 .