. . . . . . . . . .
شرح
مسمع والحلبي « 1 » مضافاً إلى روايات تشريع الرمي لفعل آدم وإبراهيم « 2 » ومقتضاها شرطية الترتيب مطلقاً ولو قضاءً كما في الصحيح الثاني لمعاوية بن عمار حيث فيه قوله وان كان من الغد « 3 » نعم في طائفة ثانية وهي الصحيح الثالث لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله - في حديث - قال : وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع . والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعاً بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث « 4 » .
ومفادها التفصيل في الناسي ونحوه لان صدر الرواية في الخلل غير العمدي ( ( في رجل أخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدري من أيتهن نقصت ) ) « 5 » وبذلك يخصص اطلاق الروايات السابقة الدالة على الإعادة مطلقاً بالاخلال بالترتيب ، ومثله صحيحه الرابع « 6 » وكذا رواية علي بن أسباط « 7 » ، وظاهر
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 2 و 3 .
( 2 ) أبواب العود إلى منى ، ب 14 وأبواب رمي جمرة العقبة ، ب 10 .
( 3 ) أبواب العود إلى منى ، ب 5 ، ح 4 .
( 4 ) أبواب العود إلى منى ، ب 6 ، ح 1 .
( 5 ) الكافي : 483 ، ح 5 .
( 6 ) أبواب العود إلى منى ، ب 6 ، ح 2 .
( 7 ) أبواب العود إلى منى ، ب 6 ، ح 3 .