تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

[ مسألة 431 : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ، ثمّ الجمرة الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة ]

( مسألة 431 ) : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ، ثمّ الجمرة الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان ، نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة ( 1 ) .
شرح
وفيه : انه كما لم يستدلوا بهذه الصحيحة على الرمي في الثالث عشر لم يستدلوا بالروايات الخاصة على الرمي يوم الثاني عشر مع وجودها كما عرفت وذلك لوضوح الحكم لديهم بحسب الروايات تنصيصاً أو اطلاقاً . وأما ذكر الرمي بعد النفر فهو الأنسب لا سيما بحسب النفر الثاني لان مواضع الإقامة في الخيام تبعد عن موضع الجمار التي هي في رأس منى فمن الأسهل حينئذٍ ان يحمل ثقله في طريق نفره ويرمي الجمار وهو مار عليها ، وقد أشير إلى ذلك في صحيح الحلبي المتقدم في النفر الأول قال يخرج ثقله ان شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس « 1 » . ومنه يتضح ان التخيير هو بلحاظ النفر لا بلحاظ الرمي . ثمّ ان أعمال أيام التشريق من المبيت والرمي هي واجبات عبادية كما مرّ وجهه في المبيت كما هو ظاهر أدعية الرمي والمستحبات التي ترافقه ، ومن ثمّ فإن الأصل الأولى فيه المباشرة إلّا مع العجز كما مرّ في مراتب افعال الحج . ( 1 ) ويدل عليه جملة من الروايات : كصحيح معاوية بن عمار قال قلت له . الرجل رمى الجمار منكوسة : قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة « 2 » ومثلها صحيح
هامش
( 1 ) أبواب العود إلى منى ، ب 9 ، ح 3 . ( 2 ) أبواب العود إلى منى ، ب 5 ، ح 1 .