تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
والرابع « 1 » . وفي صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال كان أبي يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثمّ ينفر « 2 » ، وهو ان لم يكن ظاهر في النفر الثاني لعدم تقييد النفر بما بعد الزوال فهو مطلق شامل لكلا النفرين . وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أم بعده ) ) « 3 » . وهي ناصة على الرمي يوم الثالث عشر أيضاً كما في الفقيه والتهذيبين وكذلك في نسخ الكافي الموجودة وكذا عن الوافي والحدائق ، إلّا ان في الوسائل أشار إلى عدم وجود لفظة ( ( ورميت ) ) في نسخة الكافي لديه لكنه أشار إلى نسخة الفقيه والتهذيبين لديه ، فمع كل هذا لا يرتاب في وجود هذه اللفظة في الصحيحة لتفرد نسخة صاحب الوسائل من الكافي في ذلك ، مضافاً إلى ما عرفت من الروايات المتقدمة على ذلك تنصيصاً واطلاقاً فالخدشة في حكم الرمي في الثالث عشر ضعيفة ، وان الأصحاب لم يستدلوا بهذه الصحيحة وانما تمسكوا بالاطلاق وهو مخدوش فيه وان التعبير بالرمي بعد النفر لا وجه له كما لا وجه لتقييد الرمي بالتخيير ما قبل الزوال وما بعده .
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ، ب 2 ، ح 22 . ( 2 ) أبواب العود إلى منى ، ب 9 ، ح 2 . ( 3 ) أبواب العود إلى منى ، ب 9 ، ح 3 .