تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
الموقفين . ويدلّ عليه موثقتي إسحاق بن عمّار « 1 » المتقدمتين ، ومقتضاهما انّ الحجّة من قابل هو من أحكام الأداء لا من أحكام اجزاء الماهيّة بما هي هي ، وحينئذ فهو امّا من أحكام تروك الاحرام فقط وعليه تكون الحجّة صحيحة أو من شرائط صحّة الماهيّة أيضاً من قبيل سائر شروط الأداء وعليه تكون الحجّة الأولى فاسدة أو ناقصة محتاجة إلى الإعادة أو التتميم . الجهة الثانية : في كون الحجّة الأولى صحيحة أو فاسدة ، وكون الثانية عقوبة وكفّارة أو انّها أداء ، وقد نسب صاحب الجواهر إلى ظاهر الفتاوى والنص القول الثاني لورود التعبير بفساد الحج ( ( وان لا حجّ له ) ) وقد ورد التعبير ( ( يفسد حجّه ) ) في كثير من الروايات « 2 » . لكن الصحيح هو القول الأول ويدلّ عليه أولًا صحيحة زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأة وهي محرمة ، قال : ( ( جاهلين أم عالمين ؟ قلت أجبني في الوجهين جميعاً - إلى أن قال - عليه السلام - - وان كان عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من القابل - إلى أن قال - قلت فأي الحجتين لهما قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ) ) « 3 » . ويدلّ عليه ثانياً أيضاً صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام - : ( ( قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فقضى ثمّ غشي جاريته قال - عليه السلام - . . . . وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة
هامش
( 1 ) ب 15 أبواب النيابة ح 1 وح 2 . ( 2 ) ب 11 أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب 3 أبواب كفّارات الاستمتاع ح 8 ، 13 . ( 3 ) ب 3 أبواب كفّارات الاستمتاع ح 9 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 53 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور