تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
أحد المواقيت . . . أدنى الحل . . . . . . 178 قاعدة : في تقوّم مشروعية التمتع بالاحرام من بعد . . . 180 استدل للقول الأول ثلاثة . . . 181 استدل للقول الثاني بأمرين . . . 182 ويستدل للقول الثالث . . . 184 فصل في حج التمتع . . . 189 قاعدة : عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك . . . 194 كون مكة ميقات لحج التمتع . . . 200 يشترط مجموع العمرة والحج من واحد عن واحد . . . 202 حكم الخروج من مكة بعد العمرة وقبل الحج . . . 207 لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول لغيره اختياراً . . . 216 مقتضى القاعدة . . . 220 الروايات الخاصة وهي على طوائف . . . 222 الطائفة الأولى : ما دل على بقاء وقتها إلى وقت ادراك مسمى الاختياري . . . 223 الطائفة الثانية : ما دل على كون الحد هو زوال عرفة . . . 224 الطائفة الثالثة : ما دل على أن غاية المتعة نهاية ليلة عرفة أو سحرها . . . 225 الطائفة الرابعة : ما دل على أن نهاية المتعة هي نهاية يوم التروية أو زوالها . . . 226 الطائفة الخامسة : ما دل على انّ نهاية المتعة هو بداية يوم التروية أو نهاية ليلها . . . 226 فروع أربعة ملحقة . . . 229 قاعدة : تعين الإفراد مع عمرة بتفويت المتعة مطلقاً . . . 229 يتحصل من الفرع الرابع والثاني قاعدة عامة . . . 234 حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتها . . . 236 لو حاضت المرأة وهي في طواف عمرة التمتع . . . 240