أحد المواقيت . . . أدنى الحل . . . . . . 178
قاعدة : في تقوّم مشروعية التمتع بالاحرام من بعد . . . 180
استدل للقول الأول ثلاثة . . . 181
استدل للقول الثاني بأمرين . . . 182
ويستدل للقول الثالث . . . 184
فصل في حج التمتع . . . 189
قاعدة : عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك . . . 194
كون مكة ميقات لحج التمتع . . . 200
يشترط مجموع العمرة والحج من واحد عن واحد . . . 202
حكم الخروج من مكة بعد العمرة وقبل الحج . . . 207
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول لغيره اختياراً . . . 216
مقتضى القاعدة . . . 220
الروايات الخاصة وهي على طوائف . . . 222
الطائفة الأولى : ما دل على بقاء وقتها إلى وقت ادراك مسمى الاختياري . . . 223
الطائفة الثانية : ما دل على كون الحد هو زوال عرفة . . . 224
الطائفة الثالثة : ما دل على أن غاية المتعة نهاية ليلة عرفة أو سحرها . . . 225
الطائفة الرابعة : ما دل على أن نهاية المتعة هي نهاية يوم التروية أو زوالها . . . 226
الطائفة الخامسة : ما دل على انّ نهاية المتعة هو بداية يوم التروية أو نهاية ليلها . . . 226
فروع أربعة ملحقة . . . 229
قاعدة : تعين الإفراد مع عمرة بتفويت المتعة مطلقاً . . . 229
يتحصل من الفرع الرابع والثاني قاعدة عامة . . . 234
حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتها . . . 236
لو حاضت المرأة وهي في طواف عمرة التمتع . . . 240
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 438
مساهمون: السيد أحمد الماجد
ص٤٣٨