تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الأولى : نيابة النائب عن جماعة في الحج الواجب . . . 63 الثانية : ان يأتي بها عن جماعة ندباً . . . 63 جواز نيابة جماعة عن الحي أو الميت في عام واحد . . . 65 وللمسألة صور . . . 65 فصل في الوصية بالحج . . . 67 الشك في كون الموصى به واجباً ليدفع من الأصل أو لا ليخرج من الثلث وفي المسألة جهات . . . 68 الأولى كون قضاء الحج من الأصل . . . 68 فائدة : في عدم تقييد مطلق الوصية بالثلث . . . 69 الثانية : مقتضى الأصل عند الشك في كون الحج واجباً أو ندباً . . . 69 ما استشكل به في اجراء الاستصحاب في حق الميت . . . 71 إذا لم يعين الأجرة يقتصر على أجرة المثل . . . 72 لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعيّن
t
. . . 75 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة . . . 77 وللمسألة صور : الأولى : في حال أن المال لم يفي . . . 77 الثانية : فيما لو فضل عن السنين ما لا يفي بالحج . . . 79 الثالثة : لو دار الامر بين الحج البلدي بعدد أقل مما ورد في الوصية . . . 79 إذا صالحه على داره وشرط عليه أن يحج عنه بعد الموت صح ولزم . . . 84 لو مات الوصي بعد القبض من التركة اجرة استئجار وشك في أنه استأجر الحج إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير فلا يضمن . . . 88 استحباب الطواف مستقلًا . . . 93 لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام . . . 96 يجوز للنائب بعد الفراغ أن يطوف عن نفسه وعن غيره . . . 100 فصل في الحج المندوب . . . 102