تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الجهة الثانية : في الروايات الخاصة الواردة في المحاذاة . . . 291 الجهة الثالثة : دعوى المعارضة لما تقدم . . . 294 الجهة الرابعة : في بيان النسبة بين صحيح ابن سنان والعمومات الأولية . . . 296 الجهة الخامسة : في المراد من المحاذاة . . . 296 الاحرام من جدة . . . 299 الجهة السادسة : في من سلك طريقاً لا يؤدي لأحد المواقيت . . . 299 فائدة : جدة ميقات للمتمتع . . . 300 الجهة السابعة : المحاذاة الجوية . . . 306 الجهة الثامنة : لو وصلت النوبة إلى الشك فهي على صورتين . . . 307 أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة . . . 308 فصل في أحكام المواقيت . . . 314 لا يجوز الاحرام قبل المواقيت . . . 314 يستثنى من ذلك من نذر الاحرام قبل الميقات . . . 315 ويستثنى من أراد ادراك عمرة رجب وخشي الفوت . . . 319 عدم جواز تأخير الاحرام عن المواقيت وفي المسألة جهات . . . 320 الجهة الأولى : في الحرمة التكليفية لتجاوز المواقيت من غير احرام . . . 320 الجهة الثانية : في عموم الحرمة الوضعية والتكليفية . . . 321 الجهة الرابعة : من لم يرد مكة وأراد الحرم فهل يتعين عليه الاحرام . . . 322 لو أخر الاحرام من الميقات عامداً ولم يتمكن من العود . . . 324 لو لم يتمكن من لبس الثوبين لمرض . . . 330 وفي المسألة فرعين : الأول : لو لم يتمكن من نزع المخيط . . . 331 الثاني : لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام . . . 334 إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم . . . 335 لو نسي المتمتع احرام الحج من مكة . . . 339