الجهة الثانية : في الروايات الخاصة الواردة في المحاذاة . . . 291
الجهة الثالثة : دعوى المعارضة لما تقدم . . . 294
الجهة الرابعة : في بيان النسبة بين صحيح ابن سنان والعمومات الأولية . . . 296
الجهة الخامسة : في المراد من المحاذاة . . . 296
الاحرام من جدة . . . 299
الجهة السادسة : في من سلك طريقاً لا يؤدي لأحد المواقيت . . . 299
فائدة : جدة ميقات للمتمتع . . . 300
الجهة السابعة : المحاذاة الجوية . . . 306
الجهة الثامنة : لو وصلت النوبة إلى الشك فهي على صورتين . . . 307
أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة . . . 308
فصل في أحكام المواقيت . . . 314
لا يجوز الاحرام قبل المواقيت . . . 314
يستثنى من ذلك من نذر الاحرام قبل الميقات . . . 315
ويستثنى من أراد ادراك عمرة رجب وخشي الفوت . . . 319
عدم جواز تأخير الاحرام عن المواقيت وفي المسألة جهات . . . 320
الجهة الأولى : في الحرمة التكليفية لتجاوز المواقيت من غير احرام . . . 320
الجهة الثانية : في عموم الحرمة الوضعية والتكليفية . . . 321
الجهة الرابعة : من لم يرد مكة وأراد الحرم فهل يتعين عليه الاحرام . . . 322
لو أخر الاحرام من الميقات عامداً ولم يتمكن من العود . . . 324
لو لم يتمكن من لبس الثوبين لمرض . . . 330
وفي المسألة فرعين : الأول : لو لم يتمكن من نزع المخيط . . . 331
الثاني : لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام . . . 334
إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم . . . 335
لو نسي المتمتع احرام الحج من مكة . . . 339
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 440
مساهمون: السيد أحمد الماجد
ص٤٤٠