تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
يشترط في الحج المندوب اذن الزوج . . . 104 فصل في أقسام العمرة . . . 106 الجهة الأولى في وجوبها . . . 106 تنقيح الحال فيما يدل على عموم وجوبها . . . 107 ما يستدل به من الآيات . . . 107 للروايات الدالة على الوجوب . . . 108 محصل الأدلة . . . 111 الجهة الثانية : في فورية العمرة . . . 117 الجهة الثالثة : إذا تمكن القريب من أحدهما دون الآخر . . . 119 اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة . . . 123 تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط . . . 123 في المسألة جهات : الجهة الأولى وجوب العمرة بالنذر والعهد . . . 123 الجهة الثانية : تجب العمرة لإفساد عمرة سابقة . . . 123 الجهة الثالثة : تجب لدخول مكة وفيها صور ثلاث . . . 124 وفي ذيل المسألة أمور : الأول : وجوب الاحرام كناية عن ايجاب أحد النسكين . . . 129 الثاني : هل يجب عليه قضاء الاحرام إذا أخل به الداخل أو لا ؟ . . . 129 الثالث : في من استثني من وجوب الاحرام للدخول . . . 130 هل يشمل سواق الباصات لنقل الحجاج أم لا ؟ . . . 131 الجهة الرابعة : ايجاب الاحرام للدخول لكل شهر مرّة . . . 131 ما يتحصل في الجواهر من الأقوال في المسألة . . . 132 وتنقيح الحال . . . 133 هل شهر النسك بالاهلال أو بالاحلال . . . 136 الجهة الخامسة : مشروعية العمرة مطلقاً . . . 138
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 436 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور