يشترط في الحج المندوب اذن الزوج . . . 104
فصل في أقسام العمرة . . . 106
الجهة الأولى في وجوبها . . . 106
تنقيح الحال فيما يدل على عموم وجوبها . . . 107
ما يستدل به من الآيات . . . 107
للروايات الدالة على الوجوب . . . 108
محصل الأدلة . . . 111
الجهة الثانية : في فورية العمرة . . . 117
الجهة الثالثة : إذا تمكن القريب من أحدهما دون الآخر . . . 119
اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة . . . 123
تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط . . . 123
في المسألة جهات : الجهة الأولى وجوب العمرة بالنذر والعهد . . . 123
الجهة الثانية : تجب العمرة لإفساد عمرة سابقة . . . 123
الجهة الثالثة : تجب لدخول مكة وفيها صور ثلاث . . . 124
وفي ذيل المسألة أمور :
الأول : وجوب الاحرام كناية عن ايجاب أحد النسكين . . . 129
الثاني : هل يجب عليه قضاء الاحرام إذا أخل به الداخل أو لا ؟ . . . 129
الثالث : في من استثني من وجوب الاحرام للدخول . . . 130
هل يشمل سواق الباصات لنقل الحجاج أم لا ؟ . . . 131
الجهة الرابعة : ايجاب الاحرام للدخول لكل شهر مرّة . . . 131
ما يتحصل في الجواهر من الأقوال في المسألة . . . 132
وتنقيح الحال . . . 133
هل شهر النسك بالاهلال أو بالاحلال . . . 136
الجهة الخامسة : مشروعية العمرة مطلقاً . . . 138
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 436
مساهمون: السيد أحمد الماجد
ص٤٣٦