. . . . . . . . . .
شرح
فاحمد اللّه وأثن عليه وصلّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتقول - إلى أن قال - : اللّهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ( صلى الله عليه وآله ) فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ومخي ودمي وعظامي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، قال ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثمّ قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ ) ) « 1 » .
ونظيره صحيح عبد اللّه بن سنان « 2 » ، وصحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( قلت انّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللّهم انّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك وان شئت أضمرت الذي تريد ) ) « 3 » ونظيرها روايات أخرى « 4 » .
وفي صحيح أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : ( ( سألته عن رجل متمتع كيف يصنع قال : نوى العمرة [ المتعة ] فيحرم بالحج ) ) « 5 » .
ومفاد هذه الروايات لزوم النيّة لكل من النسك والاحرام .
أمّا نيّة النسك حين الاحرام فهو مقتضى القاعدة لأن المأمور به والأمر إذا تعددا لا يتعين الامتثال إلا بقصد العنوان المتعلّق المأمور به ، وسيأتي انّ ذلك لا بد منه وان تعين عليه نسك خاص من جهة الوجوب التكليفي وذلك لمشروعية النسك ندباً له أصلًا أو نيابةً .
أمّا نيّة الاحرام فقيل انّ ظاهر هذه الروايات هو التوطين للنفس على الكف عن
هامش
( 1 ) ب 16 أبواب الاحرام ح 11 .
( 2 ) المصدر السابق ح 2 .
( 3 ) ب 17 أبواب الاحرام ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) ب 22 أبواب الاحرام ح 1 وح 4 وح 7 .