تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
على مسافة واحدة ، بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان ، وقيل : انّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة .

[ مسألة 5 : كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ]

( مسألة 5 ) : كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، وإن كان مهلّ ارضه غيره ، كما أشرنا إليه سابقاً ، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالاجماع والنصوص ، منها صحيحة صفوان أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ( 1 ) .

[ مسألة 6 : ميقات حجّ التمتع مكة وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً ]

( مسألة 6 ) : قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتع مكة واجباً كان أو مستحباً ، من الآفاقىّ أو من أهل مكّة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً ، وميقات حجّ القران والافراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة ، فميقاته منزله ، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً ، بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة ، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً ، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة ، وإن نذر الاحرام من ميقات معيّن تعيّن ، والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حجّ الافراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز
شرح
( 1 ) كمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة « 1 » وصحيحة معاوية بن عمّار « 2 » وكذا صحيحة صفوان المشار إليها في المتن « 3 » بل انّ التعبير المتكرر في العديد « 4 » منها انّ تلك المواقيت لا تجاوزها إلا وأنت محرم ظاهر في التعميم حيث انّه حكم لعموم المخاطب بلحاظ عموم المواقيت وعمومها .
هامش
( 1 ) أبواب المواقيت ب 8 ح 1 . ( 2 ) أبواب المواقيت ب 6 ح 1 و 2 . ( 3 ) أبواب المواقيت ب 15 ح 1 . ( 4 ) الباب الأول والثاني من أبواب المواقيت .