. . . . . . . . . .
شرح
لهم هو الكلام في حج الافراد والقران .
أمّا نذر الاحرام من ميقات معين فيتعين عليه تكليفاً لا وضعاً ، فلو أحرم من غيره حنث وصحّ احرامه بعد عدم كونه علّة تامّة للترك .
أمّا المجاور بمكة سواء كان دون المدة أو بعد المدة فاحرامه من أدنى الحل كأهل مكة كما تقدم ، إلا إذا أراد عمرة التمتع فعليه الابتعاد بقدر مرحلتين كما تقدم .