تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
منصوصة ، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد ، فإن الحديبية بالتخفيف أو التشديد : بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ، ثمّ أطلق على الموضع ، ويقال : نصفه في الحلّ ، ونصفه في الحرم ، والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء ، موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال ، والتنعيم : موضع قريب من مكّة وهو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة ، ويقال : بينه وبين مكّة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة
شرح
صدق كونه في تلك المدينة . نعم لو كان ارتفاعه بالمقدار الحاصل بالطائرة المروحية العمودية لصدق دخوله في منطقة المواقيت أو الوطن أو البلدة ونحو ذلك . وكذا عند أخذ الطائرة النفاثة في الهبوط فإنّها تدخل في أجواء مدينة جدّة مثلًا ، ولذلك ترى العرف الخاص والعام هذا اليوم يطلقون عند مرور الطائرة على أجواء البلدان والمدن أنّه فوق أجواء البلاد أو المدينة الكذائية ، أي في الحريم الجوي لا في فضاء المدينة المزبورة ، نعم عند الهبوط يطلقون أنهم في فضاء المدينة التي هي مقصد الرحلة . الجهة الثامنة : لو وصلت النوبة إلى الشك فهي على صورتين : الأولى : لو شك في تحقق المحاذاة مع العلم بتحققها في أحد المواضع ، فاللازم حينئذ الاحتياط لأنه من قبيل الشك في المحصل كما ذكره الماتن . الثانية : فيما لو شك في موضع كجدة أنها دون الميقات ، أو محاذية للميقات ، أو قبله فاللازم كما ذكره الأعلام هو الذهاب إلى أحد المواقيت لأن احتمال كونها دون المواقيت لا تتحقق مراعاته إلا بذلك . نعم لو افترض اضطراره إلى ذلك فاللازم هو الاحرام من الموضع كجدّة وتجديده في المواضع الأخرى في الطريق إلى مكة المحتملة المحاذاة .