. . . . . . . . . .
شرح
فتحصّل انّ صحّة الطواف بتمام النصف قاض بما ذكره الماتن من الاتمام مع سعة الوقت قبل الحج أو اتمامه بعد الحج إن لم يسع أما لو طرأ قبل فتعيد الطواف مع سعة الوقت أو تقضيه بعد الحج فيما لو كان فريضة أما المندوب فتخير بين العدول إلى الافراد أو البقاء على المتعة .
ثمّ انّ ظاهر النصوص المتقدمة في المسألة السابقة وروايات هذه المسألة هو تقديم طواف العمرة على طواف الحج ولا موجب لرفع اليد عن ظهورها في تقديم .