. . . . . . . . . .
شرح
إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج ، وباسناد آخر عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، إلا انّه لم ينقل الذيل ، وهي دالّة على التفصيل وتدل على انّ بطلان الطواف يؤدي إلى بطلان المتعة ولزوم عدولها إلى الافراد واتيان العمرة بعد الحج .
ومثلها رواية أحمد بن محمد الحلال « 1 » إلا انّ في طريقه ارسال وهي متعرضة إلى صحّة الطواف وفساده دون صحّة العمرة وفسادها .
ومثلها رواية أبي بصير « 2 » حيث انّها متعرضة إلى تفصيل في صحّة الطواف دون العمرة .
ومثلها أيضاً الصحيح لابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ عمّن سمع أبي عبد اللّه - عليه السلام - « 3 » ، وهي متعرضة إلى تفصيل في صحّة الطواف دون العمرة ، ومفاد هذه الروايات التفصيل في صحّة الطواف وهو بمقتضى القاعدة في باب الطواف كما أشرنا إليه فلا يضر ضعف طريقها .
وأمّا من جهة التفصيل في المتعة فهو وإن كان ظاهر رواية إبراهيم بن إسحاق وانّه تفسيراً لتمامية المتعة ، ومن ثمّ تكون قرينة على تفسير لفظة تماميتها في رواية أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ .
ولعلّ ذلك هو الذي أوجب تقييد الشيخ لطائفة الروايات الواردة في الحائض بعد الاحرام بأنّها تسعى ثمّ تقضي الطواف بعد الحج ، قيدها بطرو الحيض بعد النصف إلا انّ الصحيح إباء عدّة منها « 4 » عن هذا التقيد حيث صرّح فيها بطرو الحيض قبل الطواف ، وقد تقدمت الإشارة إليها وهاتان الروايتان مع ضعف سندهما لا تقوى على معارضة الطائفة السابقة مع صحّة أسانيدها وتعددها .
هامش
( 1 ) ب 85 أبواب الطواف ح 2 .
( 2 ) ب 85 أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) ب 86 أبواب الطواف ح 2 .
( 4 ) 84 أبواب الطواف .