. . . . . . . . . .
شرح
ومصحح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - قال : ( ( سألته عن المتعة في الحج ، من أين احرامها واحرام الحج ؟ قال وقت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ) ) « 1 » .
الثالثة : ما جاء فيها انّ الميقات ذو الحليفة .
صحيحة أيوب الخزاز قال : ( ( قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : حدثني عن العقيق ، أوقت وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو شيء صنعه الناس ؟ فقال : انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ) ) « 2 » .
ومثلها صحيحة عمر بن يزيد « 3 » ، وصحيحة معاوية بن عمّار « 4 » ، وصحيحة علي بن جعفر « 5 » وغيرها .
الرابعة : ما دلّ على موضع التلبية .
وهي مختلفة الألسن . ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( إن كنت ماشياً فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء ) ) « 6 » .
وكصحيح معاوية بن عمّار قال : ( ( سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن التهيؤ للاحرام ، فقال في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وقد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول . . . ) ) « 7 » .
وفي صحيح الحلبي وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثمّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبّ ) ) « 8 » .
هامش
( 1 ) الباب المتقدم ح 8 .
( 2 ) الباب المتقدم ح 1 .
( 3 ) الباب المتقدم ح 6 .
( 4 ) الباب المتقدم ح 2 .
( 5 ) الباب المتقدم ح 5 .
( 6 ) أبواب الاحرام ب 34 ح 1 .
( 7 ) أبواب الاحرام ب 34 ح 2 .
( 8 ) أبواب الاحرام ب 35 ح 3 .