تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
عرق ) ) « 1 » . وتقريب دلالتها كالسابقة والتعبير فيها بدون عسفان وذات عرق لا ينافي جعل الحد ثمانية وأربعين إذ المراد من ذلك الحد ما دونه فلا تدافع بين هذا المفاد في نفسه ولا مع روايته السابقة . الثالثة : نعم ما في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( قلت : لأهل مكة متعة ؟ قال : لا ، ولا لأهل بستان ، ولا لأهل ذات عرق ، ولا لأهل عسفان ونحوها ) ) « 2 » ينافي كون ذات عرق وعسفان هما على نفس الحد ويفيد أنهما دونه داخل في المنطقة المحددة ، لكنها على أي حال أيضاً صريحة في القول الأول . و ( مر ) قرية قرب مكة على وادي اسمه وادي ظهران فسميت القرية باسمه ( مر الظهران ) كما في معجم البلدان . وعن القاموس انّه موضع من مكة على مرحلة ، وعن الواقدي وان سرف موضع قريب من تنعيم ، وعن النهاية انّه على عشرة أميال من مكة . الرابعة : وما في عدة من الروايات المعتبرة من نفي المتعة لأهل مكة ولأهل مر ولأهل سرف ولأهل بستان « 3 » وهي مناطق تقع في الطريق بين مكة وعسفان ثمّ انّ هناك طائفة أخرى من الروايات جعلت الحد مادون الأوقات كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في حاضري المسجد الحرام قال : ( ( مادون الأوقات إلى مكة ) ) « 4 » . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - : قال : ( ( في حاضري المسجد الحرام قال : مادون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة ) ) « 5 » .
هامش
( 1 ) ب 6 أبواب أقسام الحج ح 7 . ( 2 ) ب 6 أبواب أقسام الحج ح 13 . ( 3 ) ب 6 أبواب أقسام الحج ح . ( 4 ) ب 6 أبواب أقسام الحج ح 5 . ( 5 ) ب 6 أبواب أقسام الحج ح 4 .