. . . . . . . . . .
شرح
الاحلال ، ولو دخلها بغير احرام دخلها ولا قضاء عليه « 1 » ، وقال في النهاية : في المتمتع فإن خرج بغير احرام ثمّ عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير احرام ، وان دخل في غير الشهر الذي دخل فيه ، دخلها محرماً بالعمرة إلى الحج وتكون عمرته الأخيرة هي التي لا تمتع بها إلى الحج . « 2 » .
وقال المحقق في النكت في ذيل عبارة النهاية قال : فإن عاد في شهر جاز الاتيان بالحج والاجتزاء بمتعته الأولى وان دخل في غير الشهر استأنف عمرة يدخل بها إلى مكة ، ويجعل الأخيرة هي متعته لا الأولى ، لأن العمرة المتمتع بها تدخل في الحج لا يفترق بينهما « 3 » . وقال ابن إدريس : وإذا دخل مكة بعد خروجه فإن كان بين خروجه ودخوله أقل من شهر فلا بأس أن يدخل مكة بغير احرام ، ويجوز له أن يتمتع بعمرته الأولى ، وإن كان شهراً فصاعداً فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرماً ، ولا يجوز له أن يتمتع بعمرته الأولى ، بل الواجب عليه انشاء عمرة يتمتع بها « 4 » .
هذا ويتحصل من الجواهر أن الأقوال في المسألة :
الأول : هو الوجوب إلا أن يكون دخوله قبل مضي شهر عمرته .
الثاني : الوجوب إلا أن يكون قبل مضي شهر من خروجه من مكة إذا تقدم منه احرام في الدخول السابق وإن كان شهر خروجه غير شهر عمرته ، وينسب هذا القول إلى ظاهر تعبير المشهور .
الثالث : الوجوب إلا أن يكون دخوله قبل مضي شهر من عمرته دون الحج فلو خرج بعد حج التمتع ودخل في الشهر نفسه وجب . حكي ذلك عن الجامع وكشف اللثام والرياض . واحتمل في الجواهر الوجوب إلا أن يكون دخوله قبل مضي شهر
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 337 .
( 2 ) النهاية ج 1 ص 515 طبعة قم .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 633 .