تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
القاعدة الثانية : كون الاحرام شرطا في نسك والشرط أخذه توصّلي ، بخلاف الجزء فإنّ أخذه تعبّدي ، وهذا لا غبار عليه كما سيأتي في مواضع متعدّدة وإن ذهب جماعة كثيرة إلى أنّه جزء في مسألة كيفيّة الاحرام ورتّبوا على ذلك نيّة النسك حين تلبية الاحرام كما في الجواهر وأكثر المتأخّرين في هذا العصر - كما سيأتي في فصل كيفيّة الاحرام - الشرط الثالث في نيّة تعيين النسك للاحرام . ولكن الظاهر من المبسوط والوسيلة والمهذّب والتذكرة أنّه شرط فيجوز إنشاء الاحرام من دون تعيين ، ثمّ صرفه إلى نسك معيّن وهكذا في كشف اللثام . ويترتّب على هذا البحث ( شرطية الاحرام أو جزئيّته ) فوائد عديدة في مسائل الحجّ : 1 - لزوم تعيين النسك المتقدّم . 2 - لزوم كون النائب في بعض أعمال الحجّ أداء أو قضاء ، محرما كالنائب في الطواف أو السعي أو الرمي أو الذبح ، بناء على الشرطية بخلافه على الجزئية فإنّه لا يشترط كونه محرما . 3 - لزوم إتيان النسك مهما طالت المدّة بين عقد الاحرام والنسك بناء على الشرطية بخلافه على الجزئية فإنّه يبطل بعدم تعقّب بقيّة الاجزاء بمدّة طويلة وهذه الفائدة يترتّب عليها أكثر فروعات الخلل في الحجّ والعمرة . 4 - بقاء الاحرام مع فساد النسك أو عدمه . 5 - كون أخذ الاحرام توصّليا على الشرطية لا تعبّديا في المركب كما هو على القول بالجزئية . وغيرها من الموارد . واستدلّ للشرطية : أوّلا : بما ذكره العلّامة الحلّي من أنّ النسكين غايتان للاحرام ولذا لم تختلف
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 65 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور