الدخول بها لدى الامامية بينما تجب عند العامة .
وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيّعت « 1 » فلها حق المطالبة بالنفقة أيّام العدّة باعتقادهم .
وإذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة فله الحق في الرجوع إليها الزاما لها بالعدّة وبأحكامها التي منها جواز الرجوع إليها فيها .
4 - يرى الامامية ان التركة إذا فضل منها شيء عن السهام المقررة المفروضة ردّ الفاضل على ذوي السهام بينما العامة ترى رده على عصبة الميت « 2 » كالأخ أو الأخت أو العم .
وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الامامية ، أي يرد الفاضل على ذوي السهام .
وعلى هذا فلو خلّف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الامامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها ، واما على رأي العامة فيدفع النصف الباقي إلى الأخ .
ويترتب على هذا ان الأخ إذا كان من الامامية والبنت من غيرهم أخذ الأخ الباقي بمقتضى قاعدة الالزام .
وهكذا لو ترك الميت بنتا وعمّا فانّه لو كان العم إماميّا والبنت ليست كذلك جاز له أخذ النصف بالتعصيب طبقا لقاعدة الالزام .
هامش
( 1 ) والتقييد في منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 1 : 424 بما إذا تشيّعت لا نعرف له وجها .
( 2 ) قال في مجمع البحرين : عصبة الرجل بالتحريك جمع عاصب ككفرة جمع كافر ، وهم بنوه وقرابته لأبيه . والجمع « العصاب » . قال الجوهري : وانما سمّوا عصبة لأنّهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف والأخ جانب والعم جانب .