2 - ان صحيحة محمّد بن مسلم قالت : « يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون » ، وهذا يعمّ الجميع .
6 - مصاديق لقاعدة الالزام
1 - لا يرى الامامية اعتبار الاشهاد في النكاح . وبعض العامة وافق الامامية في ذلك ، وكثير منهم ذهب إلى فساده ، وبعض منهم ذهب إلى فساده على تقدير عدم الاعلان عنه ، فالمدار عنده على الاعلان وعدمه لا على الاشهاد وعدمه .
وعلى هذا فلو تزوّج رجل من العامة الذين يعتقدون بفساد العقد بدون اشهاد بامرأة من دون اشهاد فمن السائغ للإمامي الزواج بها تطبيقا لقاعدة الالزام حيث يرى الزوج فساد العقد بدون اشهاد .
2 - لا يرى العامة جواز الجمع بين العمة وابنة أخيها وهكذا بين الخالة وابنة أختها بل متى ما تقارن العقدان فسدا معا ومتى ما تقدّم أحدهما بطل المتأخّر .
واما الامامية فترى ان ادخال العمة والخالة عليهما لا محذور فيه ويصح العقدان ، واما ادخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة فلا يصح إلّا برضا العمة والخالة .
وعلى هذا فلو تزوج العامي بالعمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت أو بالعكس أو تقارنا جاز للإمامي الزواج بالعمة والخالة بدون شرط وهكذا جاز له الزواج ببنت الأخ أو الأخت بشرط اذن العمة والخالة لو كان عقدهما - العمة والخالة - متقدّما ، كل ذلك لقاعدة الالزام .
3 - المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة لا تجب عليها العدّة مع