5 - في باب ارث الزوجة يرى الامامية انها ترث من الأموال المنقولة ، واما الأموال غير المنقولة - وهي الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار - فلا ترث من الأرض شيئا وترث ممّا ثبتت عليها من قيمته دون عينه . هذا رأي الامامية . واما العامة فيرون انها ترث من جميع التركة بدون تفصيل .
وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الشيعة بينما بقية الورثة من غيرهم فلها أخذ الربع أو الثمن من جميع التركة بقاعدة الالزام .
7 - تطبيقات
1 - إذا تزوج الامامي بامرأة من العامة بدون اشهاد أثناء العقد فما هو الحكم اتجاه نفقتها وارثها لو مات زوجها أو أحد أولادها ؟
2 - إذا فرض العكس بأن تزوجت الامامية بغير الامامي بدون اشهاد فما هي الأحكام المترتبة بمقتضى قاعدة الالزام ؟
3 - إذا كان الزوج اماميا وله زوجة من العامة وطلّقها ثلاثا في مجلس واحد الذي هو باطل عندنا فهناك أحكام تثبت بمقتضى قاعدة الالزام وأحكام تثبت بقطع النظر عنها . أوضح كلا القسمين من الأحكام .
4 - الامامي إذا تزوج بامرأة عامية بدون اشهاد فهل يجوز له الزواج بأختها تطبيقا لقاعدة الالزام ؟
5 - إذا طلّق غير الامامي زوجته التي ليست هي بامامية أيضا فتارة نفترض ان شخصا ثالثا غير امامي أراد الزواج بها وأخرى نفترض ان الثالث امامي . ففي الحالة الأولى يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة ؟ وهكذا في الحالة الثانية يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة ؟