تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
5 - في باب ارث الزوجة يرى الامامية انها ترث من الأموال المنقولة ، واما الأموال غير المنقولة - وهي الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار - فلا ترث من الأرض شيئا وترث ممّا ثبتت عليها من قيمته دون عينه . هذا رأي الامامية . واما العامة فيرون انها ترث من جميع التركة بدون تفصيل . وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الشيعة بينما بقية الورثة من غيرهم فلها أخذ الربع أو الثمن من جميع التركة بقاعدة الالزام .

7 - تطبيقات

1 - إذا تزوج الامامي بامرأة من العامة بدون اشهاد أثناء العقد فما هو الحكم اتجاه نفقتها وارثها لو مات زوجها أو أحد أولادها ؟ 2 - إذا فرض العكس بأن تزوجت الامامية بغير الامامي بدون اشهاد فما هي الأحكام المترتبة بمقتضى قاعدة الالزام ؟ 3 - إذا كان الزوج اماميا وله زوجة من العامة وطلّقها ثلاثا في مجلس واحد الذي هو باطل عندنا فهناك أحكام تثبت بمقتضى قاعدة الالزام وأحكام تثبت بقطع النظر عنها . أوضح كلا القسمين من الأحكام . 4 - الامامي إذا تزوج بامرأة عامية بدون اشهاد فهل يجوز له الزواج بأختها تطبيقا لقاعدة الالزام ؟ 5 - إذا طلّق غير الامامي زوجته التي ليست هي بامامية أيضا فتارة نفترض ان شخصا ثالثا غير امامي أراد الزواج بها وأخرى نفترض ان الثالث امامي . ففي الحالة الأولى يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة ؟ وهكذا في الحالة الثانية يجوز زواج الثالث طبقا لأي قاعدة ؟