وإذا قيل : إذا لم يكن الطلاق صحيحا واقعا فكيف يجوز للشيعي الزواج بالمرأة التي لم يتحقق طلاق الزوج لها ؟ وهل يجوز الزواج بذات البعل !
كان الجواب : ان من المحتمل ان الشيعي متى ما تزوج تحقق الطلاق من حين وقوعه وكان التزوج كاشفا عن ذلك .
هذا مضافا إلى أن عدم جواز التزوج بذات البعل ليس من الأحكام العقلية حتى لا تقبل التخصيص بل هو حكم شرعي قابل للاختصاص بغير موارد الالزام .
وبنفس هذا نجيب عن مثل موثق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة . فقال : تتزوج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج » « 1 » . فان الأمر بتزوج المرأة قد يوحي بصحة الطلاق الواقع على غير السنّة . ولكن الجواب عنه ما تقدّم من التمسك بفكرة الانكشاف أو التخصيص .
5 - عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان
وهل تعم القاعدة سائر ذوي الأديان ؟ فلو فرض ان الكتابي طلّق زوجته طلاقا فاقدا للشروط عندنا فهل يجوز لنا الزواج بها ؟ نعم لوجهين :
1 - ان المسلم من غير الشيعة إذا كان يلزم بذلك فبالأولى الزام غير المسلم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق حديث 3 .