7 - القيافة وقاعدة الفراش
القيافة تعني ملاحظة وجوه الشبه بين اثنين في اليد أو الرجل ونحوهما ليحكم بأن هذا ابن ذاك أو أخوه مثلا .
والمشهور بين الفقهاء حرمتها فيما إذا قصد ترتيب أحكام النسب بعد ملاحظة وجوه الشبه .
ويكفي لإثبات حرمتها ان العمل على طبقها يستلزم طرح قاعدة الفراش التي جعلها الشارع الميزان الوحيد في الحكم بالنسب عند الشك .
هذا ولكن توجد روايات قد يفهم منها جواز القيافة نذكر منها روايتين :
الأولى : ما ورد في قصة استسلام الإمام الرضا عليه السّلام للقافة في قضية ولده الإمام الجواد عليه السّلام ، فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال : « سمعت علي بن جعفر يحدّث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال : واللّه لقد نصر اللّه أبا الحسن الرضا عليه السّلام فقال له الحسن : إي واللّه جعلت فداك لقد بغى عليه اخوته فقال علي بن جعفر :
اي واللّه ونحن عمومته بغينا عليه ، فقال له الحسن : جعلت فداك كيف صنعتم فاني لم أحضركم ؟ قال : قال له اخوته ونحن أيضا : ما كان فينا امام قطّ حائل اللون ؛ فقال لهم الرضا عليه السّلام : هو ابني ، قالوا : فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة ، قال : ابعثوا أنتم إليهم فامّا أنا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في بيوتكم . فلما جاؤوا