پرش به محتوای اصلی

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحه 147

پدیدآورندگان:

ص۱۴۷
واما يد الاحسان فهي ليست ضامنة أيضا لقوله تعالى :
ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
« 1 » . أجل يد الاحسان هي في واقعها مصداق من مصاديق يد الأمانة وليست شيئا مغايرا لها . وذكرها بالخصوص لأجل إشارة الآية الكريمة لها بالخصوص . والذي ينبغي الالتفات إليه ان اليد لا يصدق عليها كونها محسنة إلّا إذا كان التصرف مأذونا به من قبل المالك ، فمن أودع عنده مال وأخذ يتاجر به لغرض تحصيل الأرباح للمالك من دون ان يأذن المالك بذلك وخسر في تجارته يكون ضامنا بالرغم من كون غرضه الاحسان لصاحب المال ، وليس ذلك إلّا لعدم صدق عنوان الاحسان بعد عدم اذن المالك . ثم انّه بعد استثناء يد الأمانة والاحسان يبقى تحت القاعدة كل يد لم تكن من أحد القسمين حتى وان لم تكن يد غصب كاليد التي تستولي على شيء جهلا بكونه لغيرها . وبذلك يتضح عدم اختصاص الضمان باليد العدوانية ، بل قد يصطلح على كل يد غير امانية باليد العدوانية .

8 - أسباب أخرى للضمان

للضمان أسباب متعددة كانت من جملتها اليد . وهناك أسباب أخرى له يجدر الالتفات إليها من جملتها :
پاورقی
( 1 ) التوبة : 91 .