تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وتعذر مثلها لا بدّ من الانتقال إلى القيمة آنذاك لأنّها البديل الممكن فتثبت قيمة المثل حين المطالبة وإرادة الدفع . كما أن هناك سؤالا آخر ، وهو ان العين لو كانت موجودة وليست بتالفة ولكن تعذر الوصول إليها كالخاتم الذي يقع في البحر فهل يلزم ضمان بدل الحيلولة ، بمعنى ان المستولي على الخاتم بلا اذن صاحبه هل يلزمه دفع خاتم مماثل للسابق كبديل عن الحيلولة الحاصلة في فترة يوم أو يومين إلى أن يخرجه الغواصون ؟ وبكلمة أخرى : نفترض ان العين لم يتحقق تلفها وبالامكان ردّها بعد يوم أو يومين فهل يلزم دفع البديل في الفترة المذكورة ؟ ولربما يستدل بقاعدة على اليد على ضمان بدل الحيلولة . وهناك تساؤل ثالث أو رابع وهو ان العين إذا كانت موجودة وبالامكان ردّها ولكن كان ردّها يحتاج إلى أجور فهل الأجور على المستولي بلا اذن ؟ قد يقال : نعم هي عليه لقاعدة على اليد . وبالجملة : ان قاعدة على اليد قد يتمسك بها لإثبات وجوب المثل مع وجوده أو القيمة مع عدمه . وهكذا قد يتمسك بها لإثبات وجوب بدل الحيلولة وأجور الردّ . هذا والمناسب في ضوء ما ذكرناه الرجوع إلى السيرة العقلائية وهي تقتضي وجوب المثل مع امكانه والقيمة مع عدمه . ولا يبعد انها تقتضي اعتبار قيمة يوم الدفع وتقتضي أيضا تعلّق الأجور بالمستولي على العين .
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 144 | الشيخ محمد باقر الإيرواني