تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللّهمّ اشهد ، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّارا » « 1 » . والاستدلال بذلك قابل للتأمّل ، إذ الحديث الأوّل والثاني يدلان على أن المال لو تلف فلا بدّ من ضمانه ولا يمكن تحقق التلف بدون ضمان لأنّه يلزم ذهاب الحق هدرا وهو مناف لحرمة مال المؤمن ، وهذا المقدار أضيق بكثير من المضمون الذي يراد اثباته بقاعدة اليد ، فان المراد اثباته بها تحقق الضمان بمجرّد وضع اليد وان لم يتحقق تلف أو تحقق عند انسان آخر . والحديث الثالث ناظر إلى الحكم التكليفي وان التصرف لا يجوز بدون طيب نفس صاحب المال وليس ناظرا إلى الحكم الوضعي ، وهو الضمان . وعليه فالمدرك منحصر بالسيرة العقلائية الممضية بسبب عدم الردع . ولا بدّ في كل مورد من ملاحظة حدود السيرة لا حدود الحديث وألفاظه .

3 - حكم وضعي أو تكليفي

لا اشكال في أن المراد من اليد في القاعدة الكناية عن الاستيلاء وان من استولى على شيء فهو عليه إلى أن يتحقق منه الردّ الكامل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 .