تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
3 - الاستصحاب والقاعدة . 4 - اطلاق الأدلّة الأولية والقاعدة . 5 - تطبيقات .

1 - مضمون القاعدة

يراد بالقاعدة المذكورة انّه لو كان لدينا واجب مركب من مجموعة أجزاء وتعذّر الاتيان ببعض تلك الأجزاء فمن اللازم الاتيان بالباقي فان الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذّر الأجزاء التي تعسر الاتيان بها بالرغم من اقتضاء القاعدة الأولية لعدم وجوب الباقي لأن الأمر كان متعلّقا بالمركب الكامل التام ولم يتعلّق بالناقص ، فوجوب الناقص على هذا يحتاج إلى دليل خاص لأنّه مخالف للقاعدة الأولية ، وذلك الدليل الخاص هو قاعدة الميسور فانّها تثبت الأمر بالناقص وعدم سقوطه بسقوط الأمر بالكل . ومن الطبيعي ان هذا البحث لا نحتاجه في مثل الصلاة لأنّه بتعذّر بعض أجزائها لا يسقط وجوب الباقي لقاعدة لا تسقط الصلاة بحال المستفادة من ضرورة الفقه ومن بعض الروايات الخاصّة « 1 » . وانما نحتاج إلى هذا البحث في غير الصلاة من الواجبات الأخرى . وينبغي الالتفات إلى أن مورد القاعدة - كما قلنا - المركب ذو الأجزاء ، اما ما وجب بنحو العموم الافرادي فلا شك في عدم سقوط
هامش
( 1 ) ورد المضمون المذكور في رواية واحدة وهي صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة حيث قال عليه السّلام : « . . . ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : الصلاة عماد دينكم » وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 5 .
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 119 | الشيخ محمد باقر الإيرواني