من القواعد المهمّة التي يستفيد منها الفقيه كثيرا - على تقدير تماميتها - قاعدة الميسور . فإذا تعذّر غسل الوجه في الوضوء تعيّن الاكتفاء بالباقي من دون انتقال إلى التيمم ، وإذا تعذّر غسل بعض المواضع في الغسل تعيّن الاكتفاء بالباقي من دون انتقال إلى التيمم أيضا ، وإذا تعذّر الامساك في تمام يوم الصوم تعيّن الاكتفاء بالباقي ، وهكذا في بقية الموارد .
وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل القاعدة المذكورة في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين - مبحث الشك في جزئية جزء أو شرطية شرط - حيث انجر كلام الأصوليين إلى ما لو تعذّر جزء معين من أجزاء الواجب لسبب وآخر « 1 » فهل يلزم الاتيان ببقية الأجزاء أو لا ؟
ان وجوب باقي الأجزاء وعدمه يرتبط بملاحظة ان جزئية الجزء
هامش
( 1 ) طبيعي لا بدّ من افتراض ذلك في غير الصلاة إذ الصلاة لا اشكال في عدم سقوط وجوبها بتعذّر بعض أجزائها .