أجل كانت هي واجبة سابقا بوجوب ضمني وفي داخل وجوب المركب التام إلّا ان ذلك قد سقط جزما عند سقوط الأمر بالكل لأنّه تابع له وفي ضمنه ، والمدعى ليس هو اثبات بقاء ذلك الوجوب الضمني فإنه قد سقط ولا يحتمل بقاؤه وانما المدعى ثبوت وجوب نفسي استقلالي له ، وهذا الوجوب لم يكن ثابتا سابقا كي يحكم عليه بعدم السقوط ، وما كان ثابتا قد سقط جزما .
وهذا الاشكال قد تبنّاه السيّد الخوئي « 1 » وعلى أساسه ناقش دلالة الرواية . ومن قبله ناقش الشيخ النراقي بذلك « 2 » .
والشيخ الأعظم في الرسائل « 3 » قد تعرّض لهذا الاشكال وأجاب عنه بجوابين كلاهما متين :
الأوّل : ان الرواية لم تقل لا يسقط حكم الميسور بسقوط حكم المعسور ليقال ان حكم الميسور الذي يراد ابقاؤه لم يكن ثابتا سابقا وما كان ثابتا قد سقط بل قالت نفس الميسور يبقى ثابتا .
الثاني : ان الوجوب الذي يراد اثباته وان لم يكن ثابتا سابقا وما كان ثابتا سابقا قد سقط جزما إلّا ان التفرقة بين الوجوبين وان أحدهما ضمني سقط جزما والآخر استقلالي لم يكن ثابتا سابقا مبتنية على الدقة وإلّا فالنظرة العرفية ترى الوجوب واحدا وترى ان الوجوب إذا لم يثبت للباقي فالتعبير عنه بأنّه قد سقط وجيه بالرغم من انّه بحسب الدقة لم يكن ثابتا سابقا .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول 2 : 485 .
( 2 ) عوائد الأيّام : 90 .
( 3 ) الطبع القديم : 294 .