تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

6 - التسلّط على النفس والأعضاء

هل الانسان مسلّط على نفسه وأعضائه كما هو مسلّط على أمواله ؟ كلا ليس مسلّطا على ذلك ، فان السلطنة المذكورة لا دليل عليها ، ويكفي عدم الدليل للحكم بانتفائها . بل قد يقال بدلالة الدليل على نفي السلطنة المذكورة . فبالنسبة إلى النفس دلّ قوله تعالى :
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
« 1 » على نفي السلطنة عليها وان الإنسان ليس له سلطنة على نفسه بإلقائها في التهلكة من خلال الانتحار وغيره . واما بالنسبة إلى الأعضاء - كالتبرّع بالكلية أو العين أو اليد أو الرجل - فقد يستدل على حرمة ذلك بأحد الوجوه التالية : أ - التمسك بالسيرة العقلائية الجارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر . وحيث إنه لم يردع عنها شرعا فتكون ممضاة . وفيه : ان سيرة العقلاء وان جرت على ما ذكر إلّا انّها ليست بنحو الالزام بل قد يقدمون عليه إذا كان لداع عقلائي ، كالتبرع بالكلية لمن كان بحاجة ماسة إلى ذلك . وكيف يقال بلزوم التجنب عمّا يوجب الضرر والحال ان لازم ذلك حرمة الأكل الزائد أو الجماع الكثير أو الخروج من المكان الدافئ إلى البارد وما شاكل ذلك . ب - التمسك بحديث نفي الضرار حيث ورد في الحديث الشريف :
هامش
( 1 ) البقرة : 195 .
دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 108 | الشيخ محمد باقر الإيرواني