تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
بمرض الموت فليس من حقّه اهداء أمواله أو بيعها بأقل من ثمن المثل إلّا إذا كان ذلك التصرّف في حدود الثلث . و - موارد الشفعة ، فان لكل مالك لدار مشتركة بينه وبين غيره بيع حصّته متى ما أحب ، ولكن متى ما أراد بيعها لإنسان آخر غير الشريك فمن حق الشريك أن يعمل حق الشفعة ، بمعنى الزام المالك ببيعها عليه دون غيره . فالمالك إذا باع حصّته بثمن معيّن فمن حق الشريك متى ما اطّلع على البيع أن يقول أعملت حق الشفعة فيأخذ بذلك الحصة التي بيعت بعد دفع الثمن إلى المالك . ي - إذا أراد المالك احداث حمّام مثلا في ملكه وكان ذلك موجبا للإضرار بجاره فإنّه ليس من حقّه ذلك ما دام الجار يتضرّر بذلك وهو لا يتضرّر بترك احداث مثل ذلك . وهذا المورد - وهكذا سابقاه - يرجع في روحه إلى التخصيص كما هو واضح .

5 - التسلّط على الحقوق

لا اشكال في ثبوت السلطنة للمالك على ما يملكه . وهل هناك سلطنة على الحقوق أيضا ؟ فلو كان لشخص خيار المجلس فهل له سلطنة على اسقاطه ؟ ولو ثبت له حق في مكان معيّن بسبب التحجير - فيما إذا كان من المباحات العامة - أو بسبب السبق إليه - فيما لو كان مسجدا - فهل له سلطنة على اسقاطه ؟ والزوجة لها حق النفقة والمبيت عندها هل لها سلطنة على اسقاطه ؟ والعمّة والخالة لهما الحق في أن لا