تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في القواعد الفقهية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
يضعه في هذا المكان أو ذاك وغير ذلك من التصرّفات غير الناقلة . واما بيعه وهبته ونحو ذلك من الأسباب الناقلة فلا يدل على شرعيتها ، فان عنوان « ماله » والإضافة الخاصة المذكورة لا بدّ من انحفاظها بعد ذلك ، فمثل البيع والهبة لا يدل الحديث على شرعيتهما لأنه بذلك يزول عنوان « ماله » والحديث لا ينظر إلى حيثية إزالة المال عن الملك بل إلى كل تصرّف بعد انحفاظ الإضافة الخاصة . وهذا الاحتمال هو ظاهر الشيخ الإيرواني في حاشية المكاسب « 1 » . هذه احتمالات أربعة في مفاد قاعدة السلطنة . ولا معنى للنظر إلى لفظ القاعدة وان الظاهر منه أي واحد من الاحتمالات المذكورة فان ذلك وجيه لو كان سند القاعدة باللفظ المذكور تامّا وصادرا من المعصوم عليه السّلام ، اما بعد عدم تمامية السند وكون المدرك السيرة العقلائية والروايات الدالّة على أن الإنسان ما دام صحيحا له الحق ان يصنع بماله ما شاء فلا بدّ من ملاحظة ذلك دون لفظ حديث السلطنة . اما السيرة فالقدر المتيقن انعقادها على الاحتمال الثالث وان المالك ليس بمحجور عليه في التصرف في ملكه ولا تتوقف صحة تصرّفه على كسب موافقة الآخرين بعد ان كان السبب قد ثبتت شرعيته في نفسه . ان هذا ممّا يجزم بانعقاد السيرة عليه بخلاف الاحتمالين الأولين فإنّه لا جزم بانعقادها عليهما . وينبغي الاقتصار على القدر المتيقن وهو الاحتمال الثالث عند الدوران بينه وبين الأولين .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للشيخ الإيرواني 1 : 77 .