وتحققه من خلال قاعدة التجاوز ، وأخرى تلحظ الصلاة ككل ويحاول اثبات صحتها من خلال قاعدة الفراغ .
واما حالة الجزم بالاتيان بالتسليم والشك في صحته فلا اشكال في الحكم بصحته لقاعدة الفراغ .
اما إذا أخذنا بالملاحظة الأولى فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكل ، لأن التجاوز عن محل الشيء انما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك ، وهو ليس إلا ما كان جزءا واجبا أو مستحبا من الصلاة ، اما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق التجاوز عن المحل به غير واضح .
واما إذا أخذنا بالملاحظة الثانية فالتمسك بقاعدة الفراغ انما يتم فيما إذا صدق عنوان مضي الصلاة والفراغ عنها ، وذلك لا يكون إلا بالدخول في أفعال أخرى منافية للصلاة سواء صدرت عمدا أو سهوا كالاستدبار أو نقض الطهارة .
8 - احتمال الالتفات
تارة يفرض ان الشخص بعد فراغه من العمل وطرو الشك عليه يقطع بكونه حين العمل كان غافلا عن الجزء أو الشرط المشكوك ، وأخرى يفترض احتماله الالتفات . فمثلا الشخص الذي يتوضأ وهو لابس للخاتم وبعد اتمامه الوضوء شك هل وصل الماء تحته أو لا ؟
في هذه الحالة تارة يقطع بكونه غافلا حالة الوضوء عن وجود الخاتم بيده وعن تحريكه ، غايته يحتمل تسرّب الماء تحته بلا التفات منه ، وأخرى يحتمل انه كان حالة الوضوء ملتفتا إلى الخاتم وإلى