واحد من دون انضمام ثان اليه لإثبات شهادة الأصل .
ومما يؤكد ذلك موثقته الأخرى ، حيث ورد فيها : « ان عليا عليه السّلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل » « 1 » .
9 - واما استثناء حدود اللّه سبحانه
فلموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام : « كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ » « 2 » وغيرها .
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الحد خاصا باللّه سبحانه أو مشتركا كما هو واضح .
10 - واما عدم اعتبار الاشهاد في غير الطلاق والظهار
فللأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار .
واما اعتباره في الطلاق فمما لا خلاف فيه عندنا لقوله تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
. . .
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 3 » .
وإذا لم تكن في ذلك دلالة واضحة على اعتبار الاشهاد في الطلاق فيمكن الاستعانة بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ، قال :
ليس هذا طلاقا . قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 298 الباب 44 من أبواب الشهادات الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 299 الباب 45 من أبواب الشهادات الحديث 1 .
( 3 ) الطلاق : 1 - 2 .