عما يرد من الشهود ، قال : المريب ، والخصم . . . » « 1 » ، حيث لم يذكر المتبرع من جملة الاقسام .
8 - واما الشهادة على الشهادة
فهي مقبولة عندنا من دون خلاف .
ولا تثبت شهادة الأصل الا بشهادة رجلين .
ويظهر من بعض الأخبار الاكتفاء بشهادة الواحد ، كما دلت عليه صحيحة البزنطي المتقدمة ، حيث قال الإمام الصادق عليه السّلام لأبي حنيفة « . . . بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله وانما هو رجل واحد » « 2 » . ومن هنا جاءت نصوصنا تؤكد اعتبار شهادة اثنين .
والمستند لثبوت الشهادة بالشهادة أمران :
أ - اقتضاء القاعدة لذلك ، فان شهادة الأصل كسائر الأشياء مشمولة لإطلاق أدلة حجية الشهادة .
ب - النصوص الخاصة ، كموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام : « كان لا يجيز شهادة رجل على رجل الا شهادة رجلين على رجل » « 3 » وغيرها .
ثم إنه ورد في موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : « ان عليا عليه السّلام قال : لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمين » « 4 » .
ويمكن حمل ذلك على كون المقصود : لا أجيز شهادة شخص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 278 الباب 32 من أبواب الشهادات الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 196 الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 17 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 298 الباب 44 من أبواب الشهادات الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 298 الباب 44 من أبواب الشهادات الحديث 3 .