ورد في صحيحة البزنطي : « سمعت الرضا عليه السّلام يقول : قال أبو حنيفة لأبي عبد اللّه عليه السّلام : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال : نعم ، قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقضى به علي عليه السّلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجب أبو حنيفة ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أتعجب من هكذا ؟ انكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، فقال له : لا نفعل ، فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله وانما هو رجل واحد » « 1 » .
4 - واما ثبوت ذلك برجل وامرأتين
فلقوله تعالى :
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
« 2 » ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . .
تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم . . . » « 3 » وغيرها .
5 - واما ثبوت ذلك بامرأتين ويمين المدعي
فلصحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه ان حقه لحق » « 4 » وغيرها .
والمراد من شهادة النساء شهادة امرأتين لان الديون حيث يكفي لا ثباتها رجل ويمين فيلزم ان يكون القائم مقام الرجل هو المرأتين .
6 - واما ان الأعيان تثبت بشاهد ويمين
فلإطلاق بعض النصوص ، من قبيل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 196 الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 17 .
( 2 ) البقرة : 282 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 258 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 198 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم الحديث 3 .