1 - دعوى الدين « 1 » على الميت ، فإنها لا تثبت بالبينة وحدها بل مع ضم يمين المدعي .
2 - دعوى الدين على الحي ، فإنها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي ، وبرجل وامرأتين ، وبامرأتين ويمين المدعي .
3 - دعوى عين من الأموال على الحي ، فإنها تثبت بما سبق ما عدا الرجل والمرأتين .
4 - اللواط والمساحقة ، فإنهما لا يثبتان الا بشهادة أربعة رجال عدول .
5 - الزنا ، فإنه لا يثبت الا بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين بل برجلين واربع نساء ، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم .
6 - النكاح والدية ، فإنهما كما يثبتان بشهادة عدلين كذلك يثبتان برجل وامرأتين .
7 - العذرة ، والعيوب الباطنية للنساء ، والرضاع ، وكل ما لا يجوز للرجال النظر اليه فإنه يثبت بأربع نساء .
8 - الوصية لشخص بمال ، فإنه يثبت ربعه بشهادة امرأة واحدة ، ونصفه بشهادة ثنتين ، وعلى هذا المنوال .
وهكذا لو شهدت القابلة بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه ، فإنه يرث ربع التركة بذلك . ولو شهدت ثنتان بذلك ورث النصف ، وعلى هذا المنوال .
وهكذا لو شهدت المرأة بالقتل ، فإنه يثبت ربع الدية . وإذا شهدت ثنتان
هامش
( 1 ) يراد بالدين مطلق المال الذي اشتغلت به الذمة أعم من كونه بالقرض أو الغصب أو الاتلاف أو البيع وما شاكل ذلك .