يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
« 1 » ، فان الفاحشة لا تختص بالزنا .
واما بالنسبة إلى اللواط فقد يتمسك لاعتبار الأربعة بمقدمتين :
إحداهما : ان اللواط يثبت بالاقرار اربع مرات كما تدل عليه بعض النصوص الآتية .
ثانيتهما : ان كل اقرار واحد منزل منزلة شهادة واحدة ، كما تدل عليه بعض النصوص الآتية أيضا .
ولازم المقدمتين المذكورتين عدم ثبوت اللواط الا بأربع شهادات .
اما الدال على المقدمة الأولى فهو صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « بينما أمير المؤمنين عليه السّلام في ملاء « 2 » من أصحابه إذ اتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين عليه السّلام اني أوقبت « 3 » على غلام فطهرني فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا « 4 » هاج بك . فلما كان من غد عاد اليه فقال له : يا أمير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له :
اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة احكام فاختر أيهن شئت . قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟
قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو أهداب - اهداء « 5 » - من
هامش
( 1 ) النساء : 15 .
( 2 ) في الوافي 15 : 335 : ملأ .
( 3 ) الايقاب : الادخال .
( 4 ) جاء في مجمع البحرين في مادة مرر : « المرّة : خلط من أخلاط البدن غير الدم . والجمع مرار بالكسر » .
( 5 ) وفي الوافي 15 : 335 : أو دهداء .