بذلك يثبت نصفها ، وعلى هذا المنوال .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الأصل الأولي في الاثبات هو البينة
، بمعنى شهادة رجلين عدلين فلان ذلك هو المنصرف من كلمة « البينة » المعتبرة في الاثبات في مثل قوله صلّى اللّه عليه وآله : « البينة على من ادعى » « 1 » أو « انما اقضي بينكم بالبينات والايمان » « 2 » .
وعلى تقدير التشكيك في ذلك يمكن التمسك بالاطلاق المقامي ، فان الوسيلة المعروفة في الاثبات هي شهادة عدلين ، والسكوت عن تحديد البينة لا بدّ ان يكون اعتمادا على ذلك .
2 - واما اعتبار ضم يمين المدعي إلى البينة في دعوى الدين على الميت
فلم ينقل فيه خلاف .
واستدل على ذلك بصحيحة محمد بن يحيى : « كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين . . . وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت [ بدين ] مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين » « 3 » ، بتقريب ان قوله عليه السّلام في الذيل : « نعم من بعد يمين » يراد به : بعد يمين المدعي لا يمين الوصي الذي هو أحد الشاهدين بقرينة التعبير في الصدر : « فعلى المدعي يمين » ، فاطلاق كلمة « اليمين » في الذيل جاء اعتمادا على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 170 الباب 3 من أبواب الشهادات الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 169 الباب 2 من أبواب الشهادات الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 273 الباب 28 من أبواب الشهادات الحديث 1 .