« كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق » « 1 » .
واما ثبوتها بامرأتين مع اليمين فلصحيحة منصور بن حازم الأخرى : « ان أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » « 2 » .
والطريق وان اشتمل على محمد بن علي ماجيلويه - الذي يروي بواسطته الشيخ الصدوق الرواية المذكورة - الذي لم يذكر بتوثيق في كتب الرجال الا ان الامر فيه سهل بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في اثبات الوثاقة .
واما انها لا تثبت برجل وامرأتين فلاختصاص دليل اعتبار ذلك - وهو الآية الكريمة وصحيحة الحلبي المتقدمتان في الرقم 4 - بالدين فيتمسك بالأصل في غيره .
الا ان المنسوب إلى المشهور هو التعدي اما لإلغاء خصوصية المورد أو لان الأعيان إذا كانت تثبت برجل ويمين المدعي فيلزم ان تثبت برجل وامرأتين أيضا لقيام المرأتين مقام اليمين . وكلاهما كما ترى .
7 - واما ان اللواط والمساحقة لا يثبتان الا بأربعة رجال
فقد ذكر صاحب الجواهر عدم عثوره في النصوص على ما يدل على ذلك وان كان ذلك امرا متسالما عليه بين الأصحاب « 3 » .
بيد ان بالامكان التمسك في المساحقة بقوله تعالى :
وَاللَّاتِي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 193 الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 197 الباب 15 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 154 .