كالحربي والمستأمن - بالأولوية القطعية التي هي واضحة بلحاظ المستأمن أيضا لان الذمي مستأمن وزيادة فإذا ثبت الحكم له ثبت لمن دونه بالأولوية القطعية .
5 - واما لزوم التعزير
فلما تقدم في البحث عن الحدود من ثبوته على ارتكاب اي محرم من المحرمات .
6 - واما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذميا
فلصحيحة محمد بن قيس المتقدمة .
7 - واما اعتبار ان لا يكون القاتل ابا للمقتول
فهو مما لا خلاف فيه لصحيحة حمران عن أحدهما عليهما السّلام : « لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا » « 1 » وغيرها .
واما انه يعزر فلما تقدم من ثبوته على ارتكاب اي محرم .
واما لزوم دفع الدية فلقاعدة « ان دم المسلم لا يذهب هدرا » المستفادة من صحيحة عبد اللّه بن سنان وعبد اللّه بن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : ان كان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الامام . . . » « 2 » وغيرها .
على أن صحيحة ظريف قد دلت في ذيلها على ذلك حيث ورد فيها : « ويكون له الدية ولا يقاد » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 56 الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 109 الباب 6 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 58 الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 10 .