عليه غالبا فالقتل شبيه بالعمد ، كالضرب تأديبا بالعصا فيتفق القتل وكإجراء الطبيب عملية جراحية لا يترتب عليها الموت عادة فيتفق حصوله من دون قصده .
وإذا كان غير قاصد للفعل المعين فضلا عن فرض قصد القتل أو كون الآلة قاتلة غالبا فالقتل بنحو الخطأ المحض ، كمن وجّه طلقة مسدسه إلى حيوان فأصابت انسانا أو كان يصلحه فانطلقت منه رصاصة فقتلت انسانا .
وحكم القتل العمدي القصاص الا مع التراضي على الدية في حين ان حكم القتل في النحوين الأخيرين هو الدية ، غايته في القتل الشبيه بالعمد يتحملها القاتل لكنها في القتل خطأ تتحملها عاقلة الجاني .
2 - واما ان الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد
فمما لا اشكال فيه ، وهو القدر المتيقن من مورد تشريع القصاص وقد قال تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
« 1 » .
واما ان الحرّ لا يقتل بالعبد فلم يعرف فيه خلاف للروايات الكثيرة ، كصحيحة أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام : « قلت له : قول اللّه عز وجل :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى
فقال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد » « 2 » وغيرها .
اجل ورد في بعض الروايات ما يدل على الخلاف ، كموثقة
هامش
( 1 ) البقرة : 178 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 70 الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .