8 - واما اعتبار ان يكون القاتل بالغا عاقلا
فأمر لا خلاف فيه لحديث رفع القلم « 1 » المشتهر بين الأصحاب . اجل هو لا يدل على لزوم تحمل العاقلة للدية ، ولا بدّ من الاستناد في ذلك إلى الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا » « 2 » ، وموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : « ان عليا عليه السّلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » « 3 » وغيرهما .
9 - واما اعتبار ان يكون المقتول محقون الدم
فواضح إذ بعد جواز القتل لا معنى للاقتصاص من القاتل بل لا مجال أيضا لاحتمال ثبوت الدية .
3 - وسائل اثبات القتل عمدا
يثبت القتل عمدا بوسائل ثلاث : الاقرار ولو مرة واحدة ، وبالبينة بمعنى شهادة رجلين عدلين ، وبالقسامة .
والمستند في ذلك :
1 - اما ثبوت القتل عمدا باقرار القاتل
فلإطلاق دليل حجية الاقرار المتمثل في السيرة العقلائية على نفوذ اقرار كل عاقل عليه . وتؤكد ذلك صحيحة الفضيل : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ومن أقرّ على نفسه عند الامام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 307 الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 307 الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 3 .