يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين . . . » « 1 » وغيرها .
ودلالة الرواية وان كانت واضحة الا ان في سندها علي بن السندي الذي قد يتأمل في وثاقته باعتبار عدم النص عليها في كتب الرجال ، وهكذا بقية الروايات فان سندها ضعيف كما يتضح من خلال المراجعة . ومع التنزل فهي معارضة بصحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان اقرّ الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الامام قطع » « 2 » . وبعد التعارض يعود التمسك بقاعدة « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » لإثبات حجية الاقرار مرة واحدة بلا مانع .
ثم إن هذا كله بالنسبة إلى الحدّ . واما الغرم فلا خلاف في لزومه بالاقرار مرة واحدة لإطلاق قاعدة الاقرار وعدم المقيد لها من هذه الناحية .
الثامن : المحاربة والافساد
المحارب - وهو من شهر السلاح لإخافة الناس والافساد في الأرض - يقتل أو يصلب أو يقطع مخالفا « 3 » أو ينفى من الأرض .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان حدّ المحارب ما ذكر
فواضح بعد دلالة صريح الآية الكريمة عليه :
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 488 الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 488 الباب 3 من أبواب حد السرقة الحديث 3 .
( 3 ) بان تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى .