فقد تقدم وجهه في حدّ التفخيذ .
4 - واما ان شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين أو بالاقرار مرة واحدة
فقد تقدم وجهه في حدّ القذف .
السابع : السرقة
الحدّ في السرقة قطع الأصابع الأربع للسارق من اليد اليمنى مع ترك الراحة والابهام ، فان تكررت منه قطعت رجله اليسرى من وسطها ، فان تكررت منه ثالثة خلّد في الحبس إلى أن يموت ، وان تكررت منه رابعة في الحبس قتل .
ولا يحدّ السارق الا إذا كانت قيمة المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب بوزن 18 حبة . هذا هو المشهور . وقيل بكفاية كونه بمقدار خمس المثقال المتقدم .
كما لا يحدّ الا إذا كان المال في مكان محرز لم يؤذن بالدخول فيه .
والمشهور ان السرقة لا تثبت الا بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان الحدّ في السرقة ما ذكر
فهو مما لا خلاف فيه . وتدل عليه موثقة سماعة بن مهران : « إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل » « 1 » وغيرها .
والموثقة إذا كانت مقطوعة « 2 » بطريق الشيخ الكليني فهي مسندة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 493 الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 4 .
( 2 ) الرواية المقطوعة هي الرواية التي ينقل الراوي فيها الحكم من دون اسناد إلى الامام عليه السّلام