يدخل المقام في مورد تعارض الجرح والتعديل ويسقط توثيقه عن الاعتبار .
26 - واما استحباب اعلام المؤمنين
فتدل عليه عدة روايات ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام : « أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهّرني وذكر انه أقرّ اربع مرات إلى أن قال : ثم نادى في الناس : يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد . . . » « 1 » وغيرها .
والصحيحة وان كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ الكليني الا انه لا غبار عليها في طريقها الآخر ، حيث إن لصاحب الوسائل طريقا صحيحا إلى تفسير القمي أشار اليه في آخر الوسائل « 2 » ، والقمي بدوره له طريق صحيح إلى أبي بصير وقد نقله الحرّ في ذيل الصحيحة فلاحظ .
واما وجوب حضور طائفة من المؤمنين فيدل عليه قوله تعالى :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
« 3 » .
27 - واما انه ينبغي أن تكون الحجار صغارا
فلموثقة سماعة المتقدمة في الرقم 24 وغيرها .
28 - واما ان الزاني يجلد قائما إذا كان رجلا وقاعدا إذا كان امرأة ويتقى الوجه والمذاكير
فتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 342 الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 .
( 2 ) فقد نقل في الفائدة الرابعة 20 : 43 ان تفسير القمي هو من جملة الكتب التي ينقل منها ثم ذكر في الفائدة الخامسة 20 : 49 طرقه الصحيحة إلى تفسير القمي وغيره .
( 3 ) النور : 2 .