الثاني : اللواط
حدّ اللائط والملوط به - إذا كانا مكلفين - القتل بأحد الأساليب التالية :
1 - الاحراق بالنار .
2 - الدحرجة من شاهق مشدود اليدين والرجلين .
3 - الضرب بالسيف ثم الاحراق بالنار .
4 - الرجم .
وحدّ اللواط مع الايقاب « 1 » ما تقدم ، ومع عدمه - وذلك بالتفخيذ - مائة جلدة ، الا إذا تكرر مرتين مع الحد فإنه يقتل في الثالثة .
ويثبت اللواط بالاقرار اربع مرات وبشهادة أربعة رجال عدول .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان حدّ اللواط أحد الأمور المتقدمة
فهو المشهور بين الأصحاب ، بل لعل الحكم في الملوط به كاد يبلغ حدّ التسالم . وتدل عليه صحيحة مالك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال لرجل اقرّ عنده باللواط أربعا : يا هذا ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو أهداب [ اهداء ] « 2 » من جبل مشدود اليدين والرجلين أو احراق بالنار » « 3 » ، وصحيحة عبد الرحمن العرزمي : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : وجد رجل مع رجل في امارة
هامش
( 1 ) لاط به : لصق به . والايقاب : الادخال .
( 2 ) وفي الوافي 15 : 335 : أو دهداء .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 419 الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 1 .