ان وجد كذلك .
29 - واما ان المرأة تجلد وهي مرتدية لثيابها
فيكفي لإثباته القصور في المقتضي ، فان ما دلّ على الجلد عاريا يختص بالرجل . على أنه لا يحتمل وجوب أو جواز ابراز بدنها .
30 - واما ان من يراد رجمه يؤمر باغتسال غسل الميت أولا ثم يكفن ويحنط
فهو المشهور بين الأصحاب ، بل قد يدعى عدم الخلاف فيه . وتدل عليه رواية مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلّى عليهما . . . » « 1 » . وهي واضحة الدلالة على المطلوب الا انها ضعيفة السند بطرقها الأربع من عدة جهات فلاحظ . ولا يمكن الاعتماد عليها الا بناء على تمامية كبرى الجابرية .
31 - واما انه يصلى على الزاني بعد رجمه ويدفن في مقابر المسلمين
فهو واضح لاقتضاء القاعدة له ، فان المرجوم لا يخرج عن الإسلام بارتكابه الذنب ورجمه . هذا مضافا إلى دلالة بعض الروايات على ذلك ، كصحيحة أبي مريم المتقدمة في الرقم 24 حيث ورد في آخرها ان المرأة المرجومة لما ماتت قيل للإمام عليه السّلام : « فكيف نصنع بها ؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ومروهم ان يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 703 الباب 17 من أبواب غسل الميت الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 380 الباب 16 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5 .